التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشأن اعانة رأس العين رقم 105 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 112، ص 11
نُشر
1 أيلول 1925
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشأن اعانة رأس العين رقم 105 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 112، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

1- تستوفى الاعانة الآتية لمرة واحدة عن البساتين والماشية لتأمين جمع ستماية جنيه تنفق في سبيل تعميق الحفريات في رأس عمان والقيام بالانشاآت حول حوض الماء باسم البلدية. 500 قرش مصري عن كل طاحون تدار بالماء 200 قرش مصري عن كل طاحون تدار …

المادة 2

2- توضع تعليمات خاصة توضح طريقة تحصيل هذه الاعانة.

المادة 3

3- تلغى احكام هذا القانون متى تم جمع المبلغ الواجب للحفريات والترميمات والانشاآت في العين

المادة 4

4- يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 5

5- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون بشأن اعانة رأس العين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية