التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون بشأن اعانة رأس العين رقم 105 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 112، ص 11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 112ص 111 أيلول 1925

1- تستوفى الاعانة الآتية لمرة واحدة عن البساتين والماشية لتأمين جمع ستماية جنيه تنفق في سبيل تعميق الحفريات في رأس عمان والقيام بالانشاآت حول حوض الماء باسم البلدية. 500 قرش مصري عن كل طاحون تدار بالماء 200 قرش مصري عن كل طاحون تدار بالموتور 50 قرش مصري عن كل دونم من البساتين الواقعة في اراضي عمان والتي تسقى من مائها ثلاثة قروش مصرية عن كل جمل قرشين مصري عن كل رأس من البقر والجاموس والخيل قرش مصري عن كل رأس من الغنم والماعز وسائر البهائم

الإحالة

المادة 1 من قانون بشأن اعانة رأس العين رقم 105 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 112، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية