نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشأن استرداد تعوض مالي رقم 112 لسنة 1925
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 97، ص 3
- نُشر
- 23 آذار 1925
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشأن استرداد تعوض مالي رقم 112 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 97، ص 3)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يحصل مبلغ الالف وثلاثمائة جنيه الذي دفعته الحكومة لاهالي الملحمية كتعويض عن مواشيهم التي نهبتها عشيرتا
الخرشان والجبور مناصفة من هاتين العشيرتين
المادة 2
المادة 2- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ هذا القانون
اسأل مساعدك عن قانون بشأن استرداد تعوض مالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.