التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشأن استرداد تعوض مالي رقم 112 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 97، ص 3
نُشر
23 آذار 1925
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشأن استرداد تعوض مالي رقم 112 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 97، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يحصل مبلغ الالف وثلاثمائة جنيه الذي دفعته الحكومة لاهالي الملحمية كتعويض عن مواشيهم التي نهبتها عشيرتا الخرشان والجبور مناصفة من هاتين العشيرتين

المادة 2

المادة 2- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون بشأن استرداد تعوض مالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية