التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون باعفاء السياح من بعض الرسوم الجمركية رقم 102 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 113ص 1115 أيلول 1925

المادة 1- لا تطبق احكام قوانين المكوس ونظام الاحصاء على المأكولات والمشروبات التي يستصحبها السياح والركاب لاجل غذائهم مدة يومين سواء اكانوا قادمين في القطارات او من المعابر الاخر واذا حصل خلاف على تعيين الكمية بين الموظفين والمسافرين فالقول الفصل لرؤساء دوائر المكوس او من يقوم مقامهم

الإحالة

المادة 1 من قانون باعفاء السياح من بعض الرسوم الجمركية رقم 102 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية