نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 13 لسنة 1950
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1015، ص 148
- نُشر
- 1 نيسان 1950
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 13 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1015، ص 148)
حياة القانون
قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي غير ساري
رقم 13 لسنة 1950 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1015، ص 148، نُشر في 1 نيسان 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني
رقم 0 لسنة 1947غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي لسنة 1927) ويعمل به من تاريخ 1-4-1950.
المادة 2
يلغى قانون رسوم المرور على جسر اللنبي لسنة 1927 المنشور في العدد 167 والتعديلات التي طرأت عليه.
المادة 3
رئيس الوزراء و وزيرا المالية مكلفان بتنفيذ هذا القانون.
1950/3/16
اسأل مساعدك عن قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.