التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 13 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1015، ص 148
نُشر
1 نيسان 1950
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 13 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1015، ص 148)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي غير ساري

رقم 13 لسنة 1950 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1015، ص 148، نُشر في 1 نيسان 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي لسنة 1927) ويعمل به من تاريخ 1-4-1950.

المادة 2

يلغى قانون رسوم المرور على جسر اللنبي لسنة 1927 المنشور في العدد 167 والتعديلات التي طرأت عليه.

المادة 3

رئيس الوزراء و وزيرا المالية مكلفان بتنفيذ هذا القانون. 1950/3/16

اسأل مساعدك عن قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية