التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

أ- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة الى أمين سر المجلس على النموذج المقرر من قبل المجلس مقابل ايصال بتسلمه ويرفق الطلب بالشهادات والوثائق الاخرى التي تثبت توافر المؤهلات والشروط المطلوبة للترخيص، وللمجلس أن يطلب من طالب الترخيص تقديم أي شهادات او وثائق أخرى لتعزيز الطلب. ب- على المجلس أن يفصل في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه، وان يبلغ مقدمه قراره بشأن الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر أي أشعار خطي يرسله المجلس الى مقدم الطلب مبلغاً اليه خلال عشرة أيام على الاكثر من تاريخ أرساله اليه بالبريد المسجل على العنوان الذي أدرجه على طلب الترخيص او على أي كتاب مقدم منه.

الإحالة

المادة 10 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية