الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985
أ- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة الى أمين سر المجلس على النموذج المقرر من قبل المجلس مقابل ايصال بتسلمه ويرفق
الطلب بالشهادات والوثائق الاخرى التي تثبت توافر المؤهلات والشروط المطلوبة للترخيص، وللمجلس أن يطلب من طالب الترخيص
تقديم أي شهادات او وثائق أخرى لتعزيز الطلب.
ب- على المجلس أن يفصل في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه، وان يبلغ مقدمه قراره بشأن الطلب خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر أي أشعار خطي يرسله المجلس الى مقدم الطلب مبلغاً اليه خلال عشرة أيام على
الاكثر من تاريخ أرساله اليه بالبريد المسجل على العنوان الذي أدرجه على طلب الترخيص او على أي كتاب مقدم منه.