التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

أ- يسجل المدقق الذي رخص له بممارسة المهنة في سجل المدققين الممارسين في ديوان المحاسبة وذلك في الدرجة التي رخص له بممارسة المهنة بموجبها ويعطى رخصة ممارسة المهنة على النموذج المقرر موقعه من الرئيس وممهوره بخاتم المجلس ، وذلك بعد ان يدفع الرسوم القانونية المقررة بموجب النظام الصادر بمقتضى هذا القانون. ب-يقسم المدقق الذي منح الرخصة قبل ممارستة المهنة اليمين القانوني التالي أمام الرئيس: ( اقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي في التدقيق بشرف وأمانة دون أي تحيز وأن أتقيد بالقوانين والانظمة المعمول بهاوأن أحافظ على أسرار المهنة وأراعي آدابها وقواعدها ). ج-تنشر قرارات المجلس بمنح رخصة ممارسة المهنة في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 12 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية