الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985
أ- يسجل المدقق الذي رخص له بممارسة المهنة في سجل المدققين الممارسين في ديوان المحاسبة وذلك في الدرجة التي رخص
له بممارسة المهنة بموجبها ويعطى رخصة ممارسة المهنة على النموذج المقرر موقعه من الرئيس وممهوره بخاتم المجلس ، وذلك
بعد ان يدفع الرسوم القانونية المقررة بموجب النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.
ب-يقسم المدقق الذي منح الرخصة قبل ممارستة المهنة اليمين القانوني التالي أمام الرئيس:
( اقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي في التدقيق بشرف وأمانة دون أي تحيز وأن أتقيد بالقوانين والانظمة المعمول
بهاوأن أحافظ على أسرار المهنة وأراعي آدابها وقواعدها ).
ج-تنشر قرارات المجلس بمنح رخصة ممارسة المهنة في الجريدة الرسمية.