التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

يعتبر الاشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة قبل العمل بهذا القانون وكأنهم مرخصون بممارستها بمقتضى أحكامه على أن تعتبر الرخصة الممنوحة لاي منهم ملغاة حكما اذا لم يقم بممارسة المهنة فعلا على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكامه على ان تراعى في اثبات الممارسة الفعلية للمهنة في هذه الحالة احكام المادة 14 من هذا القانون بصورة خاصة.

الإحالة

المادة 13 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية