التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

على كل من رخص له بممارسة المهنة أن يعلم أمين سر المجلس بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه المهنة لحسابه الخاص او المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة ، وتعتبر هذه ملغاة حكما اذا لم يقم بذلك ، على أنه يحق له التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لممارسة المهنة وللمجلس او لمن يفوضه من أعضائه الكشف على المكتب الذي يمارس فيه المدقق المهنة للتحقق من تقيده بأحكام هذه المادة بما في ذلك التفرغ لممارسة المهنة.

الإحالة

المادة 14 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية