التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

للمدقق الذي يرغب في العمل خارج المملكة في مهنة تدقيق الحسابات او في اعمال تتعلق بالتدقيق ان يطلب من الرئيس نقل أسمه الى سجل المدققين غير الممارسين في ديوان المحاسبة ويسمح له بممارسة المهنة بعد عودته الى المملكة اذا طلب اعادة اسمه الى سجل المدققين الممارسين وكانت شروط ترخيصه لا زالت متوافرة فيه في ذلك الوقت ، على أن يدفع في هذه الحالة الرسم المقرر بموجب النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 15 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية