التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

أ- يحتفظ ديوان المحاسبة بالسجلات التالية ويتولى أمين سر المجلس تنظيمها: 1.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين الممارسين للمهنة. 2.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين الممارسين للمهنة لحسابهم الخاص. 3.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين غير الممارسين للمهنة. 4.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين العاملين لحساب الغير. 5.أو أي سجلات أخرى يقررها المجلس. ب-تدون في كل من السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمدققين الذين يتعلق بهم السجل وينظم السجل بنموذج يستوعب تلك المعلومات والبيانات وأي تعديلات تطرأعليها. ج-تعتبر السجلات التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذه المادة بينة رسمية قانونية لاثبات محتوياتها.

الإحالة

المادة 17 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية