الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985
أ- يحتفظ ديوان المحاسبة بالسجلات التالية ويتولى أمين سر المجلس تنظيمها:
1.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين الممارسين للمهنة.
2.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين الممارسين للمهنة لحسابهم الخاص.
3.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين غير الممارسين للمهنة.
4.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين العاملين لحساب الغير.
5.أو أي سجلات أخرى يقررها المجلس.
ب-تدون في كل من السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمدققين الذين
يتعلق بهم السجل وينظم السجل بنموذج يستوعب تلك المعلومات والبيانات وأي تعديلات تطرأعليها.
ج-تعتبر السجلات التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذه المادة بينة رسمية قانونية لاثبات محتوياتها.