التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

أ- ينشأ في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية لمدققي الحسابات تسمى (جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين) تقوم اهدافها على رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي والفني للمهنة وللعاملين فيها على ان تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يشمل قواعد وأسس ممارسة المهنة وآدابها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية ومقاديرها وطريقة تحصيلها. ب-يكون أنتساب مدققي الحسابات الى الجمعية بعد تأسيسها الزامياً وذلك تحت طائلة المنع من ممارسة المهنة.

الإحالة

المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية