الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985
أ- ينشأ في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية لمدققي الحسابات تسمى (جمعية مدققي الحسابات القانونيين
الاردنيين) تقوم اهدافها على رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي
والفني للمهنة وللعاملين فيها على ان تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن
يشمل قواعد وأسس ممارسة المهنة وآدابها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية ومقاديرها وطريقة تحصيلها.
ب-يكون أنتساب مدققي الحسابات الى الجمعية بعد تأسيسها الزامياً وذلك تحت طائلة المنع من ممارسة المهنة.