الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985
أ- اذا أرتكب المدقق أي مخالفة بهذا القانون او أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة او بقواعد وأسس وأداب ممارسة
المهنة اوأرتكب اي تصرف يسئ الى كرامتها وكرامة العاملين فيها يحال الى اللحنة التأديبية المشكلة بمقتضى هذه المادة
لمحاكمته وتوقيع أحدى العقوبات التأديبية التالية عليه في حالة أدانته:
1- التنبيه الخطي.
2- الانذار الخطي.
3- توقيف العمل برخصته ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ومنعه من ممارسة المهنة خلالها.
4- الغاء رخصته وشطب أسمه نهائياً من سجل المدققين.
ب- يشكل المجلس اللجنة التأديبية من أثنين من أعضاء المجلس وأحد المدققين المرخصين لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وتنتخب
اللجنة احد اعضائها رئيساً لها ، وتجتمع اللجنة بكامل أعضائها وتصدر قراراتها بالأجماع او بأكثرية الاصوات.