التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

أ- اذا أرتكب المدقق أي مخالفة بهذا القانون او أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة او بقواعد وأسس وأداب ممارسة المهنة اوأرتكب اي تصرف يسئ الى كرامتها وكرامة العاملين فيها يحال الى اللحنة التأديبية المشكلة بمقتضى هذه المادة لمحاكمته وتوقيع أحدى العقوبات التأديبية التالية عليه في حالة أدانته: 1- التنبيه الخطي. 2- الانذار الخطي. 3- توقيف العمل برخصته ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ومنعه من ممارسة المهنة خلالها. 4- الغاء رخصته وشطب أسمه نهائياً من سجل المدققين. ب- يشكل المجلس اللجنة التأديبية من أثنين من أعضاء المجلس وأحد المدققين المرخصين لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وتنتخب اللجنة احد اعضائها رئيساً لها ، وتجتمع اللجنة بكامل أعضائها وتصدر قراراتها بالأجماع او بأكثرية الاصوات.

الإحالة

المادة 24 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية