الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985
أ- تقدم الشكوى بحق المدقق خطياً الى الرئيس الذي يحيلها بدروه الى لجنة تحقيق ثلاثية للتحقيق مع المدقق المشتكى عليه
تتألف من أثنين من موظفي ديوان المحاسبة وأحد المدققين المرخصين.
ب- ترفع لجنة التحقيق نتائج أعمالها بشأن الشكوى الى الرئيس على ان تتيح الفرصة للمشتكى عليه للدفاع عن نفسه أمامها
وتقديم بيانه اليه وأن يسمح له بتوكيل محام اذا طلب ذلك يحضر معه أمامها.
ج- اذا رأى الرئيس أن نتائج التحقيق تستوجب ملاحقة المشتكى عليه تأديبيا فيحيل الشكوى مع التحقيقات التي جرت بشأنها،وسائر
الاوراق المتعلقة بها الى اللجنة التأديبية التي يترتب عليها تبليغ المدقق التهمة المنسوبة اليه ويحق له الرد عليها
خطياً خلال ثمانية أيام من تبليغها اليه.
د- تحدد اللجنة التأديبية موعد النظر في الشكوى ويدعى المدقق المشتكى عليه للحضور أمامها وله أن يستعين بمحام ليحضر
معه جلسات المحاكمة التأديبية ويتولى الدفاع عنه، وبعد سماع أقوال المشتكى عليه والنظر في الاوراق المعروضة عليها
تصدر اللجنة التأديبية قرارها أما ببراءة المدقق المشتكى عليه او بأدانته والحكم عليه باحدى العقوبات التاديبية المنصوص
عليها في المادة 24 من هذا القانون
هـ- اذا لم يحضر المدقق المشتكى عليه أمام اللحنةالتأديبية في أي جلسة تعقدها فتجرى محاكمته بصورة غيابية ، الا اذا
مثل أمام اللجنة التأديبية بعد ذلك وقبل صدور القرار النهائي للجنة بحقه وأثبت ان غيابه كان لعذر مشروع تقبل به اللجنة.
و- يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعاً لتصديق المجلس إذا كان يقضي بأدانة المدقق بأي من العقوبتين المنصوص عليهما
في البندين 3و4 من الفقرة (أ) من المادة 24 من هذا القانون.