التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

أ- أذا تبين للجنة التحقيق او اللجنة التأديبية أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة بحق المدقق او أثناء النظر فيها وجوب أتخاذ أجراءات قضائية جزائية ضد المدقق فيترتب عليها رفع جميع الاوراق المتعلقة بالشكوى الى الرئيس ليحيلها بدوره الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدقق. ب- أن تبرئة المدقق العام أمام القضاء او الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة التي أسندت اليه لا تحول دون أتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه عن التهمة نفسها بمقتضى أحكام هذا القانون أذا تبين للمجلس ما يبرر ذلك.

الإحالة

المادة 26 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية