التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

لمجلس الوزراء أصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب أستيفاؤها لمنح رخصة ممارسة المهنة وتجديدها ورسوم أعادة التسجيل ورسوم الاشتراك في الامتحانات التي تعقد بموجب هذا القانون والمكافأت التي تمنح لاعضاء لجنة الامتحانات والى أن تصدر تلك الانظمة تحدد تلك الرسوم وتستوفى وفقاً للجدول الذي يقرره مجلس الوزراء لهذه الغاية، على أن يعمل به لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ سريان أحكام هذاالقانون.

الإحالة

المادة 30 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية