التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

على المدقق في سياق قيامه بممارسة المهنة مراعاة ما يلي: أ-الاطلاع على جميع القيود والسجلات والميزانيات المتعلقة بالاشخاص الذين يتعامل معهم ويقوم بتدقيق حساباتهم وأن يطلب منهم موافاته بما يراه ضرورياً للقيام بعمله على أحسن وجه. ب-التثبت من أن الدفاتر والسجلات و الحسابات التي يقوم بتدقيقها منظمة بصورة أصولية وأن يلفت النظر خطياً الى أي مخالفة تظهر له، ويطلب معالجتها وتصويبها. ج-القيام بأعداد تقاريره بصورة وافية بشأن الحسابات التي قام بفحصها وتدقيقها وان يلتزم في ذلك بأتباع قواعد التصنيف المعتمدة والمتعارف عليها مهنيا في شهادته على صحة وسلامة الحسابات الختامية والميزانيات التي يقوم بمراجعتها.

الإحالة

المادة 21 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية