الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985
على المدقق في سياق قيامه بممارسة المهنة مراعاة ما يلي:
أ-الاطلاع على جميع القيود والسجلات والميزانيات المتعلقة بالاشخاص الذين يتعامل معهم ويقوم بتدقيق حساباتهم وأن يطلب
منهم موافاته بما يراه ضرورياً للقيام بعمله على أحسن وجه.
ب-التثبت من أن الدفاتر والسجلات و الحسابات التي يقوم بتدقيقها منظمة بصورة أصولية وأن يلفت النظر خطياً الى أي مخالفة
تظهر له، ويطلب معالجتها وتصويبها.
ج-القيام بأعداد تقاريره بصورة وافية بشأن الحسابات التي قام بفحصها وتدقيقها وان يلتزم في ذلك بأتباع قواعد التصنيف
المعتمدة والمتعارف عليها مهنيا في شهادته على صحة وسلامة الحسابات الختامية والميزانيات التي يقوم بمراجعتها.