التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

مع مراعاة ما ورد في قانون الشركات المعمول به يعاقب المدقق بالعقوبات المنصوص علها في قانون العقوبات المعمول به أذا أرتكب أي فعل من الافعال التالية او حاول أرتكابه:- أ- دون بيانات كاذبة في أي تقرير او حسابات او وثيقة قام بأعدادها في سياق ممارسته المهنة. ب- وضع تقريراً مغايراً للحقيقة او صادق على وقائع مغايرة للتحقيق في أي وثيقة يتوجب أصدارها قانوناً او بحكم قواعد ممارسة المهنة. ج- صادق على توزيع أرباح صورية او غير حقيقية.

الإحالة

المادة 28 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية