التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

يشترط في من يطلب ترخيصاً لمزاولة المهنة ان يكون: أ- أردني الجنسية. ب- متمتعاً بالاهلية المدنية. ج- غير محكوم عليه بجناية او بجريمة أخلاقية مخلة بالشرف. د- مع مراعاة أحكام المادة (هـ) من هذه المادة حاصلاً على أحد المؤهلات التالية: 1- الشهادة الجامعية الاولى بكالوريوس او ما يعادلها تخصص محاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في اعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الاقل في اعمال التدقيق وذلك بعد حصوله على تلك الشهادة. 2- الشهادة الجامعية الثانية ماجستير او ما يعادلها في المحاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنتين في اعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الاقل في أعمال التدقيق وذلك بعد حصوله على تلك الشهادة. 3- شهادة الدكتوراه في المحاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنة واحدة في أعمال المحاسبة والتدقيق بعد حصوله على تلك الشهادة او قام بتدريس المحاسبة او التدقيق في أحدى الجامعات او الكليات الاردنية لمدة سنتين على الاقل بعد حصوله على ذلك المؤهل. 4-الشهادة الجامعية الاولى بكالوريوس او ما يعادلها على الاقل من أحدى كليات التجارة اوالاقتصاد او القانون مع خبرة عملية لا تقل مدتها عن خمس سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الاقل في اعمال التدقيق وذلك بعد حصوله على المؤهل العلمي. 5- شهادة كلية مجتمع ( الدبلوم) تخصص محاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن ست سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنتين على الاقل في أعمال التدقيق بعد حصوله على تلك الشهادة. 6- كل من عمل في ديوان المحاسبة اوفي أي دائرة رسمية او مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة مدة سبع سنوات بوظيفة مدقق رئيسي ويحمل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس او ما يعادلها ) خلافاً لما هو منصوص عليه في البند (4) من هذه المادة. 7- شهادة في المهنة من أحد معاهد او جمعيات المحاسبين القانونيين المعتمدة دوليا مثل شهادة (تشاربرد) او شهادة (سيرتفايد) وذلك وفقاً لما يعترف به المجلس من تلك المعاهد او الجمعيات بموجب جداول يعدها لهذا الغرض والتعليمات التي يصدرها بشأنها وتنشر في الجريدة الرسمية. هـ- يترتب على أي من الأشخاص الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في البنود (1و2و4و5و6) من الفقرة(هـ) من هذه المادة ان يجتاز أمتحاناً يجريه المجلس له في أعمال المحاسبة والتدقيق وفي التشريعات ذات العلاقة بالمحاسبة والتدقيق والامور المالية والضريبية المعمول بها في المملكة.

الإحالة

المادة 4 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية