الجريدة الرسميةالعدد 4320ص 22516 كانون الثاني 1999
أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة(100) في فصول النفقات الجارية.
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية.
ج- يتم تحديد الوظائف وعدد العمال على حساب النفقات الرأسمالية والتي لها مخصصات لهذه الغاية بموجب جداول تتضمن رواتبهم
واجورهم على أن تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة.
د- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع
او نفاذ تلك المخصصات.