التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1999 رقم 2 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4320، ص 225
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4320ص 22516 كانون الثاني 1999

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزيرالمالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة (100) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس. كما لا يجوز النقل الى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب او (502) - الأجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات. ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (110) ،(113)، (114)، (115)، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها. د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201)، (202)، (203)،(204)،(205) الواردة في المجموعة (200) ، (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها. هـ- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة و وزارة الدفاع. و- يستثنى مجلس الامة من أحكام الفقرات (أ،ب،ج،د).

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1999 رقم 2 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4320، ص 225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية