الجريدة الرسميةالعدد 4320ص 22516 كانون الثاني 1999
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزيرالمالية/الموازنة
العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة (100) في النفقات الجارية الى اية مجموعة
اخرى او بالعكس.
كما لا يجوز النقل الى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب او (502) - الأجور الواردة في النفقات الرأسمالية
من المواد الاخرى في هذه النفقات.
ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (110) ،(113)، (114)، (115)، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات
الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201)، (202)، (203)،(204)،(205) الواردة في المجموعة (200) ، (301)
الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
هـ- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى
مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة
مجلس الامة و وزارة الدفاع.
و- يستثنى مجلس الامة من أحكام الفقرات (أ،ب،ج،د).