التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية التنقيب و المشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اموكو جوردان للبترول . رقم 20 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3420، ص 1424
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3420ص 14241 أيلول 1986

المادة 2- تمنح سلطة المصادر الطبيعية وحدها بموجب هذا القانون حق اجراء العمليات البترولية من تنقيب واكتشاف واستخراج واستثمار في حدود منطقة العقد المبينة في الاتفاقية الملحقة بهذا القانون ولها صلاحية منح هذا الحق لغيرها كما هو مبين في الاتفاقية المذكورة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية التنقيب و المشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اموكو جوردان للبترول . رقم 20 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3420، ص 1424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية