التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 42 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 15961 تشرين الأول 1975

المادة 10- تتألف مصادر تمويل المركز من: أ- الاموال التي تخصصها الحكومة في الموازنة لحساب المركز. ب- واردات المركز من استثماراته المختلفة. ج- القروض والهبات والمساعدات المحلية والخارجية التي يتعاقد عليها المركز بموافقة مجلس الوزراء. د- الاموال التي ترصد في موازنات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لانفاقها على المشاريع التي يتولى المركز تنفيذها او القيام بها لمصلحة تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات. هـ- واردات المركز من المشاريع التي يقوم بتنفيذها او يقوم بها لمصلحة الجهات المحلية او الخارجية.

الإحالة

المادة 10 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 42 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية