الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 15961 تشرين الأول 1975
المادة 10- تتألف مصادر تمويل المركز من:
أ- الاموال التي تخصصها الحكومة في الموازنة لحساب المركز.
ب- واردات المركز من استثماراته المختلفة.
ج- القروض والهبات والمساعدات المحلية والخارجية التي يتعاقد عليها المركز بموافقة مجلس الوزراء.
د- الاموال التي ترصد في موازنات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لانفاقها على المشاريع التي يتولى المركز تنفيذها
او القيام بها لمصلحة تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات.
هـ- واردات المركز من المشاريع التي يقوم بتنفيذها او يقوم بها لمصلحة الجهات المحلية او الخارجية.