الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 15961 تشرين الأول 1975
المادة 13- أ- يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين المدنيين والعسكريين.
ب- تسري على الموظفين المدنيين في المركز أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على ان يمارس المدير العام صلاحيات
الوزير ويكون لنائب المدير العام صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في النظام المشار اليه.
ج- تعتبر خدمات الموظفين المدنيين المصنفين في المركز مقبولة للتقاعد وتطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني المعمول
به.
د- اما الموظفين غير المصنفين والمستخدمون فللمركز أن يضع نظاماً خاصاً بهم يصدر بمقتصى أحكام هذا القانون يقرر فيه
كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم والاحكام الخاصة بعزلهم وانتهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية والمالية
الاخرى المتعلقة بهم.
هـ- اما العسكريون الذين يعملون في المركز فتسري عليهم بمختلف رتبهم انظمة الخدمة العسكرية السارية المفعول في القوات
المسلحة الاردنية.