الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 15961 تشرين الأول 1975
المادة 3- يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى ( المركز الجغرافي الأردني ) وتكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالحقوق المنصوص
عليها في هذا القانون ويقوم بالمهام والواجبات التالية التي يحظر على أية جهة اخرى القيام بها او ممارستها:
أ- تأسيس وادامة الشبكات الجيوديسية وجميع نقاط مثلثات الدرجات الكبرى حتى الدرجة الثالثة التي تغطي المملكة الاردنية
الهاشمية بجميع مراحل تنفيذها. وتناط بدائرة الاراضي والمساحة شبكات مثلثات الدرجة الرابعة فما دون لغايات صنع الخرائط
الكادسترائية لتثبيت حقوق الملكيات العامة والخاصة.
ب- تقديم المعلومات الضرورية الى دائرة الاراضي والمساحة لمساعدتها في تحضير الخرائط الكادسترائية.
ج- صنع الخرائط الطوبوغرافية من مختلف المقاييس للمتطلبات الدفاعية والتنموية.
د- صنع الخرائط المتخصصة لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
هـ- ادامة الخرائط المختلفة ومراجعتها.
و- تزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات بالمعلومات المساحية اللازمة للقيام بمشاريعها الخاصة.
ز- القيام بالتصوير الجوي حسب المقاييس المطلوبة لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
ح- تقديم النصح الى الوزارات والمؤسسات في كل ما يختص بتدريب الفنيين وتزويد واستخدام الآلآت والمعدات في جميع الشؤون
الخاصة والمختصة بالمساحة وصنع الخرائط.
ط- تطوير الفنون المساحية لأغراض صنع الخرائط.
ي- إدامة مكتبة للخرائط تتوفر فيها جميع المعلومات الجغرافية التي تطلبها الجهات الرسمية او تحتاج اليها.
ك- العمل على تدريب الاعداد الكافية من الفنيين لسد احتياجات المركز والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية.
ل- المحافظة على أمن المعلومات.