التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 42 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 15961 تشرين الأول 1975

المادة 6- أ- تشكل لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا للمركز الجغرافي الأردني ) وتتألف على الوجه التالي: 1- وزير الدفاع رئيساً 2- رئيس هيئة الأركان العامة عضوا 3- مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات عضوا 4- قائد محموعة المساحة العسكرية عضوا 5- مدير الاراضي والمساحة عضوا 6- وكيل وزارة الزراعة عضوا 7- وكيل وزارة الاشغال العامة عضوا 8-وكيل وزارة الداخليه للشؤون البلدية والقروية عضوا 9- الامين العام للمجلس القومي للتخطيط عضوا 10-نائب رئيس هيئة وادي الاردن عضوا 11-المدير العام للمركز الجغرافي عضوا ب- تجتمع اللجنة العليا مرة كل ستة اشهر بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها قانونية اذا حضرها سبعة من أعضائها على الاقل وتتخذ القرارات فيها بالاكثرية المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس. ج- تختص اللجنة العليا برسم السياسة العامة للمركز وتقرير الخطوط العريضة لاعماله والموافقة على الخطط الخاصة بتلك الاعمال، كما تمارس الصلاحيات والحقوق الاخرى المخولة اليها بمقتضى هذا القانون او أي نظام يصدر بموجبه. د- للجنة العليا أن تدعو أي موظف من موظفي الحكومة لحضور اجتماعاتها للافادة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية في المهام والواجبات المنوطة بالمركز على ان لا يكون له حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 6 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 42 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية