التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 42 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 15961 تشرين الأول 1975

المادة 3- يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى ( المركز الجغرافي الأردني ) وتكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ويقوم بالمهام والواجبات التالية التي يحظر على أية جهة اخرى القيام بها او ممارستها: أ- تأسيس وادامة الشبكات الجيوديسية وجميع نقاط مثلثات الدرجات الكبرى حتى الدرجة الثالثة التي تغطي المملكة الاردنية الهاشمية بجميع مراحل تنفيذها. وتناط بدائرة الاراضي والمساحة شبكات مثلثات الدرجة الرابعة فما دون لغايات صنع الخرائط الكادسترائية لتثبيت حقوق الملكيات العامة والخاصة. ب- تقديم المعلومات الضرورية الى دائرة الاراضي والمساحة لمساعدتها في تحضير الخرائط الكادسترائية. ج- صنع الخرائط الطوبوغرافية من مختلف المقاييس للمتطلبات الدفاعية والتنموية. د- صنع الخرائط المتخصصة لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. هـ- ادامة الخرائط المختلفة ومراجعتها. و- تزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات بالمعلومات المساحية اللازمة للقيام بمشاريعها الخاصة. ز- القيام بالتصوير الجوي حسب المقاييس المطلوبة لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. ح- تقديم النصح الى الوزارات والمؤسسات في كل ما يختص بتدريب الفنيين وتزويد واستخدام الآلآت والمعدات في جميع الشؤون الخاصة والمختصة بالمساحة وصنع الخرائط. ط- تطوير الفنون المساحية لأغراض صنع الخرائط. ي- إدامة مكتبة للخرائط تتوفر فيها جميع المعلومات الجغرافية التي تطلبها الجهات الرسمية او تحتاج اليها. ك- العمل على تدريب الاعداد الكافية من الفنيين لسد احتياجات المركز والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية. ل- المحافظة على أمن المعلومات.

الإحالة

المادة 3 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 42 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية