الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968
المادة 11- اذا وجد بناء او موقع اثري سواء أكان مسجلا في دائرة الاراضي قربها كملك خاص او لم يكن ، يجوز للمدير بموافقة
الوزير:-
أ- ان يتفق مع صاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يخصيص له مبلغاً للقيام بأية عمليات ترميم
وصيانة يراها ضرورية.
وفي هذه الحالة يجب ان تتم الانشاءات وفاقاً لاية شروط يضعها المدير بموافقة الوزير
ب- ان يشترى الموقع او يستأجره ، او
ج- ان يستملك الموقع وفاقاً لاحكام قانون استملاك الاراضي عند تعذر البيع او الايجار ، بعد دفع تعويض عادل ، او
د- ان يهدم او ينقل اي بناء اثري بكامله او جزء منه.