التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشياء والمباني والمواقع الاثرية

المادة 13من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

المادة 13- على كل شخص يحوز آثاراً قديمة او يشغل بناء او موقعاً أثرياً ان يسمح للمدير أو لأي موظف آخر يفوضه المدير في جميع الاوقات المناسبة ، بمعاينة تلك الآثار ودرسها وان يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لأخذ رسوم عنها او صور شمسية ونماذج بواسطة قوالب أو بأية وسيلة أخرى والقيام بأي عمل آخر يراه المدير ضرورياً لصيانة الأثر أو حفظه أو جمع المعلومات عنه. ولا يجوز ادخال اي تغيير على ذلك الأثر او البناء او الموقع بدون موافقة الوزير الخطية.

الإحالة

المادة 13 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية