التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اكتشاف الاثار وتملكها

المادة 16من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

المادة 16-أ- باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة يكون حق الوزير في استملاك أي أثر قديم موقوفاً على دفع مكافأة لا تقل عن قيمة جوهر الأثر الى الشخص الذي عثر عليه. ب- تحدد هذه القيمة بالاتفاق بين الوزير والشخص الذي عثر على الأاثر وعند الاختلاف تحدد القيمة من محكم يعينه مجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً. ج- لا يكون الوزير مكلفاً بدفع قيمة الأثر القديم الى الشخص الذي عثر عليه: 1- اذا اكتشف الأثر خلافاً لأي حكم من أحكام هذا القانون ، او 2- اذا ارتأى المدير ضرورة الاحتفاظ بالأثر في المكان الذي وجد فيه واعلن أنه منطقة أثرية ، او 3- اذا تم امتلاك الأثر نتيجة قسمة اجريت وفاقاً للفقرة الثالثة من المادة (25) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 16 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية