الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968
المادة 21- على طالب التصريح ان:-
أ- يقدم كفالة مالية بمبلغ يتراوح بين (1000 و 5000 ) دينار كتأمين لاصدار نشرات علمية وافية عن نتائج الحفريات ومكتشفاتها.
ب- يضمن وجوب صرف المبالغ التالية كأجور للعمال الاردنيين في المواقع المنوى الحفر فيها وهي:-
1- خمسماية دينار لموقع ما قبل التاريخ.
2- خمسة آلاف دينار لموقع مدينة ينحصر تاريخها بين (2200 ق م - 330 ق م).
3- الفا دينار لموقع يوناني روماني تاريخه من (330 ق م - 350 ق م.
4- الفا دينار لموقع بيزنطي تاريخه من (400 م - 640 م ).
5- خمسماية دينار لموقع اسلامي تاريخه (640م - 1100 م ).
6- الف دينار لموقع تاريخه من (1200 م - 1700م ).