التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الحفريات الأثرية

المادة 34من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

المادة 34 - أ- على كل من يطلب رخصة تصدير اثر قديم ان يودع ذلك الاثر لدى المدير لمعاينته وتسجيله. ب- توجه طلبات الحصول على التصريح بالتصدير خطياً الى المدير وعلى الطالب ان يزود مدير الاثار ببيان يوضح فيه:- 1- نوع الاثار وقيمتها والمكان الذي وجد فيه. 2- البلد الذي ينوي التصدير اليه. 3- اسم المرسل اليه وعنوانه. 4- أية معلومات اخرى قد يطلبها المدير.

الإحالة

المادة 34 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية