التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاتجار بالاثار

المادة 37من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

الفصل الثامن الاتجار بالاثار المادة 37-أ-على كل من يملك اثاراً قديمة ويرغب بالتصرف بها ان يكون قد حصل على رخصة بذلك من المدير حتى اذا ما تنازل عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك. ب- تصدر رخص لبيع الاثار والاتجار بها من مدير الاثار او من يعينه المجلس الاستشاري في حالة غيابه. ج- تكون الرخصة الممنوحة لبيع الاثار والاتجار بها شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل. د- تصدر الرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من بداية السنة المالية وتنتهي بانتهائها هـ- يستوفى عن كل رخصة للاتجار بالاثار رسم قدره ماية دينار. و- للمدير الحق في ان يسحب رخصة الاتجار اذا خالف صاحبها أي شرط من الشروط المدرجة فيها او ارتكب اية مخالفة لهذا القانون ز- يجب ابراز هذه الرخصة عند الطلب لاي موظف من موظفي دائرة الاثار او أي فرد من أفراد الشرطة. ح- لا يجوز للاشخاص الذين منحت لهم رخصة بيع الاثار او الاتجار بها ان يبيعوا الاثار او يتجروا بها في مكان غير المكان المعين بالرخصة. ط- على كل شخص منح رخصة لبيع الاثار او الاتجار بها ان يحفظ سجلات بالاثار التي في حوزته او التي اشتراها للبيع او التي باعها.

الإحالة

المادة 37 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية