التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشياء والمباني والمواقع الاثرية

المادة 11من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

المادة 11- اذا وجد بناء او موقع اثري سواء أكان مسجلا في دائرة الاراضي قربها كملك خاص او لم يكن ، يجوز للمدير بموافقة الوزير:- أ- ان يتفق مع صاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يخصيص له مبلغاً للقيام بأية عمليات ترميم وصيانة يراها ضرورية. وفي هذه الحالة يجب ان تتم الانشاءات وفاقاً لاية شروط يضعها المدير بموافقة الوزير ب- ان يشترى الموقع او يستأجره ، او ج- ان يستملك الموقع وفاقاً لاحكام قانون استملاك الاراضي عند تعذر البيع او الايجار ، بعد دفع تعويض عادل ، او د- ان يهدم او ينقل اي بناء اثري بكامله او جزء منه.

الإحالة

المادة 11 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية