الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968
المادة 16-أ- باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة يكون حق الوزير في استملاك أي أثر قديم موقوفاً على دفع
مكافأة لا تقل عن قيمة جوهر الأثر الى الشخص الذي عثر عليه.
ب- تحدد هذه القيمة بالاتفاق بين الوزير والشخص الذي عثر على الأاثر وعند الاختلاف تحدد القيمة من محكم يعينه مجلس
الوزراء ويكون قراره نهائياً.
ج- لا يكون الوزير مكلفاً بدفع قيمة الأثر القديم الى الشخص الذي عثر عليه:
1- اذا اكتشف الأثر خلافاً لأي حكم من أحكام هذا القانون ، او
2- اذا ارتأى المدير ضرورة الاحتفاظ بالأثر في المكان الذي وجد فيه واعلن أنه منطقة أثرية ، او
3- اذا تم امتلاك الأثر نتيجة قسمة اجريت وفاقاً للفقرة الثالثة من المادة (25) من هذا القانون.