الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك:-
تعني عبارة ( الاثر القديم ):-
أ- اي اثر تاريخي ثابت او منقول انشأه انسان او كونه او نقشه او بناه او اكثر انتجه أو عدله قبل سنة (1700) ميلادية
بما في ذلك اي جزء اضيف الى ذلك الاثر او أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ
ب- البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة (600) ميلادية. أو
ج- أي اثر ثابت او منقول يرجع تاريخه الى ما بعد سنة (1700) ميلادية يعلن الوزير بأمر يصدره انه اثر قديم.
تعني لفظة التاجر - الشخص الذي يتعاطى شراء الاثار القديمة وبيعها
تعني عبارة الاتجار بالاثار القديمة - شراؤها وبيعها
تعني لفظة الوزير - الوزير الذي ترتبط به دائرة الاثار ( رئيس مجلس سلطة السياحة / الاثار )
وتعني عبارة الموقع التاريخي - أية منطقة يرى الوزير ضمن الحد المعقول انها تحتوي على اثار قديمة او انها ذات صلة
بحوادث تاريخية قديمة هامة سواء ذكرت بالجدول وفاقاً للمادة (11) ام لم تذكر.
ويقصد بعبارة المجلس الاستشاري - المجلس المؤلف بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون.