التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الحفريات الأثرية

المادة 21من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

المادة 21- على طالب التصريح ان:- أ- يقدم كفالة مالية بمبلغ يتراوح بين (1000 و 5000 ) دينار كتأمين لاصدار نشرات علمية وافية عن نتائج الحفريات ومكتشفاتها. ب- يضمن وجوب صرف المبالغ التالية كأجور للعمال الاردنيين في المواقع المنوى الحفر فيها وهي:- 1- خمسماية دينار لموقع ما قبل التاريخ. 2- خمسة آلاف دينار لموقع مدينة ينحصر تاريخها بين (2200 ق م - 330 ق م). 3- الفا دينار لموقع يوناني روماني تاريخه من (330 ق م - 350 ق م. 4- الفا دينار لموقع بيزنطي تاريخه من (400 م - 640 م ). 5- خمسماية دينار لموقع اسلامي تاريخه (640م - 1100 م ). 6- الف دينار لموقع تاريخه من (1200 م - 1700م ).

الإحالة

المادة 21 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية