الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968
الفصل الثامن
الاتجار بالاثار
المادة 37-أ-على كل من يملك اثاراً قديمة ويرغب بالتصرف بها ان يكون قد حصل على رخصة بذلك من المدير حتى اذا ما تنازل
عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك.
ب- تصدر رخص لبيع الاثار والاتجار بها من مدير الاثار او من يعينه المجلس الاستشاري في حالة غيابه.
ج- تكون الرخصة الممنوحة لبيع الاثار والاتجار بها شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل.
د- تصدر الرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من بداية السنة المالية وتنتهي بانتهائها
هـ- يستوفى عن كل رخصة للاتجار بالاثار رسم قدره ماية دينار.
و- للمدير الحق في ان يسحب رخصة الاتجار اذا خالف صاحبها أي شرط من الشروط المدرجة فيها او ارتكب اية مخالفة لهذا
القانون
ز- يجب ابراز هذه الرخصة عند الطلب لاي موظف من موظفي دائرة الاثار او أي فرد من أفراد الشرطة.
ح- لا يجوز للاشخاص الذين منحت لهم رخصة بيع الاثار او الاتجار بها ان يبيعوا الاثار او يتجروا بها في مكان غير المكان
المعين بالرخصة.
ط- على كل شخص منح رخصة لبيع الاثار او الاتجار بها ان يحفظ سجلات بالاثار التي في حوزته او التي اشتراها للبيع او
التي باعها.