الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968
الفصل التاسع
اصدار رخص لانشاء الابنية في المواقع الاثرية
المادة 41- تقدم جميع الطلبات لانشاء الابنية او نقل الحجارة الاثرية او تنظيف الكهوف القديمة او الآبار على النماذج
الخاصة التي تقدمها دائرة الاثار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع · اصدار رخص لانشاء الابنية في المواقع الاثرية
الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968
الإحالة
المادة 41 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.