التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · اصدار رخص لانشاء الابنية في المواقع الاثرية

المادة 43من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

المادة 43- تستوفى الرسوم التالية عن الرخص المذكورة آنفاً: أ- دينار اردني واحد عن كل دونم او اقل من ذلك. ب- دينار اردني واحد عن كل دونم او جزء من الدونم زاد عن الدونم الاول. ج- خمسة دنانير اردنية لاستعمال كهف قديم او بئر. د- يستوفى ثمناً لكل حجر قديم نقل من مكانه او استعمل في البناء:- 1- عشرة فلوس عن كل حجر ناري. 2- خمسة وعشرون فلساً عن كل حجر من الانواع الاخرى.

الإحالة

المادة 43 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية