التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ملكية الاثار القديمة وادارتها

المادة 7من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 57216 نيسان 1968

الفصل الثالث ملكية الاثار القديمة وادارتها المادة 7 - أ- تعتبر الاثار ملكاً للدولة وفقا لاحكام مواد الفصلين الرابع والخامس من هذا القانون. ب- ان ملكية الارض لا تكسب صاحبها حق التصرف في الاثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الاثار الا اذا حصل على تصريح بذلك. ج- يعتبر قرار الوزير فيما اذا كان الشيء او الموقع او البناء اثرياً او غير اثري بالمعنى المقصود في هذا القانون نهائياً.

الإحالة

المادة 7 من قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية