التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام عامة

المادة 20من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 76
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967

المادة (20) عدم تأثير المواد السابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة على قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل العمل بهذا القانون:- لا تؤثر احكام المواد السابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة على أية قرارات اصدرها مجلس الوزراء قبل العمل بهذا القانون بشأن منح أية اعفاءات او تسهيلات بمقتضى قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم (27) لسنة 1955 وقانون تشجيع توظيف رؤوس الاموال الاجنبية رقم ( 28) لسنة 1955 وتعتبر تلك القرارات سارية المفعول ضمن الحدود وبموجب الشروط الواردة فيها.

الإحالة

المادة 20 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية