التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة ومكتب تشجيع الاستثمار

المادة 4من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 76
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967

مهام اللجنة المادة (4) تمارس اللجنة المهام التالية:- 1- تنظيم النشاطات التي تشجع استثمار رؤوس الاموال المحلية العربية والاجنبية وتهيئة الجو الملائم لاستثمارات القطاع الخاص وتوجيهه نحو المساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية في ظل المبادهة الفردية والحرية الاقتصادية. 2- العمل مع السطات المختصة الاخرى على زيادة الوفورات الفردية واستثمارها في مختلف المجالات المجزية. 3- اجتذاب رأس المال العربي والاجنبي لتأسيس المشاريع في المملكة او المشاركة او المساهمة فيها.

الإحالة

المادة 4 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية