التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رأس المال الاجنبي

المادة 13من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 76
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967

المادة (13) تسهيلات تحويل رأس المال الاجنبي الى خارج المملكة:- أ- يجري ، بموافقة اللجنة ، تحويل رأس المال الاجنبي الذي استورد واستثمر بمقتضى هذا القانون الى خارج المملكة على ثلاثة اقساط سنوية متساوية بعد مرور سنتين من تاريخ مباشرة المشروع الذي استثمر فيه رأس المال الاجنبي او العمل. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (ا) يجوز للجنة ان توافق على تحويل رأس المال الاجنبي دون التقيد بالمدة والاقساط المنصوص عليها في تلك الفقرة.

الإحالة

المادة 13 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية