الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967
الفصل الاول
تعاريف
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة (الوزير ) وزير الاقتصاد الوطني.
تعني كلمة ( اللجنة ) لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بمقتضى هذا القانون.
وتعني كلمة ( المشروع ) اي مشروع يؤسس برأسمال محلي او اجنبي او بكليهما وينحصر فيما يلي:
1- اي مشروع صناعي يزيد في المقدرة الانتاجية للمملكة.
2- اي مشروع سياحي ترى اللجنة بعد التشاور مع سلطة السياحة انه يساعد على تنمية السياحة وتزيد كلفته عن خمسين الف
دينار.
3- اي مشروع اسكان تصادق عليه مؤسسة الاسكان من ناحية التصاميم والكلفة ويدخل اصحابه في عقد مع المؤسسة المذكورة تحدد
بموجبه بدلات الايجار وثمن البيع وتزيد كلفته عن خمسين الف دينار.
4- اي شركة مساهمة للاستثمار المالي سواء اكانت عامة ام خاصة ترى اللجنة انها تساعد على تنمية الدخل القومي ويزيد
رأسمالها المدفوع عن خمسين الف دينار وتقتصر اعمالها على المشاريع المحددة في البنود 1و2و3 الانفة ، وتستثنى من ذلك
البنوك المرخصة.
وتشمل كلمة ( مشروع) وعبارة ( مشروع مصدق ) حسبما ورد تعريفهما في هذه المادة انشاء مشروع جديد مستقل او توسيع او
تجديد مشروع قائم اوتأسيس فرع لمؤسسة غير اردنية عاملة في الخارج.
وتعني عبارة المشروع المصدق المشروع الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيبات اللجنة والتصديق عليه لاغراض منح جميع
او بعض الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك تحقيقا لتوفير رؤوس الاموال اللازمة من مصادر محلية
وخارجية لتمويل المشاريع التي تهدف الى زيادة الانتاج الاجمالي للمملكة واستثمار مواردها الطبيعية وامكاناتها الاقتصادية
وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة فرص العمل.
وتعني عبارة الموجودات الثابتة الالات والادوات والاجهزة التي تستورد للمملكة بقصد استعمالها في المشروع بالكميات
التي تحددها اللجنة في تنسيباتها الى مجلس الوزراء وتستثنى من ذلك مواد البناء والسيارات ومواد الخام والاثاث والتجهيزات
وتعني عبارة رأس المال الاجنبي:-
1- اية عملة اجنبية يحولها اجنبي الى المملكة التي يقرها البنك المركزي الاردني وذلك بقصد الاستثمار فيها.
2- الموجودات الثابتة التي تستورد للمملكة من قبل مالكيها غير الاردنيين وذلك بقصد الاستثمار في اي مشروع ولا تدفع
المملكة قيمتها.
3- الحقوق المعنوية كالاختراعات والعلامات التجارية التي تستثمر في المملكة ويملكها اجانب غير مقيمين.
4- الارباح والفوائد التي تتأتى من استثمار رأس المال الاجنبي ويعاد استثمارها في المملكة