التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ادارة مناطق الري رقم 10 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 971، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 971ص 4216 شباط 1949

المادة 4 أ- تنتخب لجنة المياه ثلاث سنوات من قبل اصحاب الاراضي السقي التي تشملها مشاريع الري. ب- تقسم كل منطقة من اجل اغرضا الانتخاب الى مناطق فرعية من قبل المدير بالاستناد الى توزيع المياه وعلى اصحاب الاراضي السقي في كل منطقة فرعية ان ينتخبوا ممثلا عنهم شرط ان يكون هذا الممثل من بين اصحاب الاراضي السقي في تلك المنطقة الفرعية.

الإحالة

المادة 4 من قانون ادارة مناطق الري رقم 10 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 971، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية