التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 2903 آذار 1958

يجوز لوزير الزراعة ان يمنح مكافأة مالية لا تزيد قيمتها على اربعة دنانير الى صاحب أي مشتل وجد مشتله نموذجياً من حيث العناية به عل اعتبار ان لكل مساحة تنتج في السنة ما لا يقل عن اربعة الاف غرسة مطعمة صالحة ومرخصة للبيع ودينارين لكل ثلاثين الف غرسة حرجية .

الإحالة

المادة 14 من قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية