التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 2903 آذار 1958

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني كلمة( مشتل) كل ارض مهما صغرت مساحتها مسورة او غير مسورة تستعمل لاغراض استنبات بذور الاشجار المثمرة او غير المثمرة او اصولها او كليهما بقصد تطعيمها او عدم تطعيمها ثم بيعها للمزارعين داخل البلاد او خارجها. ب- وتشمل كلمة ( مفتش ) أي موظف يعينه او ينتدبه وزير الزراعة لغاية التفتيش الفني على اعمال المشاتل . ج- تشمل عبارة ( صاحب المشتل ) الشخص المسؤول عن ادارة المشتل .

الإحالة

المادة 2 من قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية