الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 2903 آذار 1958
تقدم طلبات ترخيص المشاتل على النموذج المعين في الجدول الملحق بهذا القانون الى مكاتب وزارة الزراعة وعلى الموظف
المسؤول ان يقوم بالكشف على الارض المنوي غرسها ويرفع الطلب مرفقاً بتقريره الى الوزير للنظر فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 2903 آذار 1958
الإحالة
المادة 4 من قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 290)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.